أرست مخكمة النقض المصرية قاعدة حديثة في القصاء الجنائي حول جرائم التهديد بنشر
أمور مخدشة بالشرف مفادها أنه بموجب الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ المشار إليها – من
قانون العقوبات - يكفي للعقاب أن يكون الجاني قد بعث رسالة التهديد لتصل إلى علم
المراد تهديده، سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة، أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها
هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها، ثم إنه لا يشترط أن يكون الجاني الذي يختار
هذا الطريق الأخير في توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أُرسلت إليه بتبليغها إلى
المعني بها، بل يكفي أن يثبت في حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذي اختاره يتوقع معه
حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد
سيبلغه الرسالة، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .
مــذكـــــرة مقدمة لمحكمة جنح ................... في الجنحة رقم ........لسنة...... والمحدد لنظرها جلسة .../.../...... بدفاع / .............................................. (متهم ) ضـــــــــد النيابة العامة ( سلطة الاتهام) .............................................. ( مجني عليها ) الطلبات نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء:- أولاً: وبصفة أصلية:- براءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه ثانياً: وبصفة احتياطية:- ١ - عدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون ٢ - استجواب المجني عليها للوقوف على ظروف وملابسات تحرير قائمة المنقولات سند الجنحة. ٣ - إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة والمتمثل في فعل الاختلاس والتبديد واثبات عدم استلام المتهم المنقولات الثابتة بالقائمة ثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط الكلي :- ندفع بصورية القائمة و بعدم أحقية المجني عليها بالمطالبة بها لتنازلها عن حقوقها المالية ا...
مجهود مشكور معالي المستشار
ردحذفتسلم يا معالي المستشار
حذف