التخطي إلى المحتوى الرئيسي
نموذج مذكر بدفاع في جنحة خيانة أمانة
( التوقيع على إيصال على بياض )

مذكرة بدفاع
مقدمة لمحكمة جنح .........................
في الجنحة رقم ......... لسنة ............
والمحدد لنظرها جلسة ..../...../..........


مقدمة من / ................................                                          "متهم"

ضد

النيابة العامة                                                                    "سلطة اتهام"

الدفوع

* ندفع بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة 
* ندفع بانتفاء ركني التسليم والإختلاف في حق المتهم
* ندفع بمدنية النزاع 

الوقائع

نحيل بشأنها إلى أوراق الجنحة منعاً للتكرار والإطالة على الهيئة الموقرة

الدفاع

أولاً : تم أخذ توقيع المتهم على إيصال على بياض :

قام المتهم بالتوقيع على الإيصال سند الجنحة على بياض للمجني عليه وذلك ضمانات لدين له عنده ، حيث قام المتهم بشراء سلعة ما ( من المستحب ذكر السلعة وظروف الشراء ) على أن يقوم بتسديد ثمنها على أقساط ، ومقابل ذلك وقع على عدة إيصالات منها الإيصال سند الجنحة المطروحة أمام عدل الهيئة الموقرة ، وذلك ضمانات لسداد أقساط تلك السلعة ، إلا أن المجني عليه وقام بملئ الإيصال على غير الواقع ثم قام بتحرير محضر يدعي فيه أنه أعطى المتهم المبلغ المذكور بالإيصال ليوصله لآخر وهو الطرف الثالث في الإيصال والذي لا يعرفه المتهم أساساً مدعياً زوراً وبهتاناً بأن المتهم قام بتبديد المبلغ واختلاسه لنفسه دون توصيله وهذا منافياً للواقع .

فالمتهم لم يقم باستلام المبلغ المذكور في الإيصال بل أن علاقته بالمجني عليه لا تتح له إعطاء مثل هذا المبلغ على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر ، وليس أدل على ذلك من أنه بالتحقق في الإيصال سند الجنحة سيتضح أن توقيع المتهم بخط ومداد قلم وأن صلب الايصال مكتوب بخط ومداد قلم آخر فهو مكتوب في فترة الحقة على التوقيع الأمر الذي ينتفي معه ركن التسليم الذي هو قوام جريمة خيانة الأمانة الأمر الذي لا يمكن عنه ارتكاب تلك الجريمة المزعومة .

ثانياً : انتفاء ركني التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة :

من المقرر قانوناً أن جريمة خيانة الأمانة بركنيهت المادي والمعنوي والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو مالم يتوافر في حق المتهم ، لأن هذا الإيصال موقع على بياض لصالح المجني عليه ضمانات لدين له عليه . وقد فوجئ المتهم بقيام المجني عليه بعمل المحضر سند الجنحة يتهمه فيه بتبديد المبلغ المذكور في الإيصال سند الجنحة وذلك على خلاف الواقعةوالحقيقة ، فالمتهم لم يقم باستلام ثمة مبالغ من المجني عليه على سبيل الامانة لأنه لا علاقة بينهما وكما ذكرنا آنفاً تسمح له بالقيام بمثل مهمة استلام وتسليم مبالغ بإسم ولصالح المجني عليه .
وبالرجوع إلى أوراق الجنحة يتبين للهيئة الموقرة أن الإيصال نموذج موقع على بياض وأن توقيع المتهم يختلف من حيث الخط والمداد عن الصلب الذي كتب بتاريخ لاحق على التوقيع مما يدل على أن لواقعة التوقيع صورة أخرى غير تلك التي يدعيها المجني عليه .

وبالتالي فإن هذا الايصال ليس إيصال أمانة طبقاً لما نصت عليه المادة ٣٤١ من قانون العقوبات وإنما هو إيصال ضمان .

وقد استقر قضاء النقض على ( لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المبلغ المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ عقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب ، إنما هي بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

ثالثاً : انعدام القصد الجنائي :

ان القصد الجنائي لجريمة يعد مرحلة ناشئة لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها .. إذ لا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها .

وفي دعوانا المطروحة على عدل الهيئة الموقرة ينعدم القصد الجنائي للجريمة لإنعدام الجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق . ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وتغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة منحازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وإن انتفت واقعة تسلم المال المدعى بتبديده في اوقعتنا المطروحة على بساط البحث .. وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدماً انعداماً تاماً لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .

آية ذلك : انه لم يتسل أية أموال من البداية ولا يكفي مجرد القول بأن مجرد التوقيع على هذا الايصال دليل على التسليم وإنما يجب عَل المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيساً على انتفاء الركن المادي .

ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكاً مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضراراً بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه " .

وقضت أيضاً بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء او بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجاني إلى اضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه " .
(نقض جنائي رقم ١٢٦٣ لسنة ٤٦ق جلسة ١٩٧٧/٣/٢١ س ٢٨ ، ص ٣٧٣ مجموعة الأحكام)

سيدي الرئيس 

ان ركن التسليم هو قوام جريمة خيانة الامانة فإذا انتفى وكذا القصد الجنائي .. إذ إن تحرير الايصال لم يكن بقصد استلام المبلغ المذكور في الايصال أو الحصول على وديعة .. فإن أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير سند من واقع أو قانون ويتعين القضاء ببراءة المتهمونظراً لقيام المتهم بتحرير هذا الايصال ضمانة لتنفيذ إلتزام بينه وبين المجني عليه إلا أن هذا الأخير استخدمه ضده على عكس الحقيقة والواقع ، فذلك يؤكد على انتفاء أركان جريمة خيانة الامانة وبالتالي براءته مما نسب إليه من اتهام .

وتطبيقاً لنص المادة (٣٠٤/١) إجراءات وقضاء محكمة النقض الذي استقر على أن :
(لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشكلت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة) 
(الطعن رقم ٢٤١٢ لسنة ٥٩ق - جلسة ١٩٩١/٣/٢٦)

بناء عليه 

نلتمس من الهيئة الموقرة :
* أصلياً: الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه .
* احتياطياً : نطعن على الايصال صلباً ونطلب ندب أحد خبراء أبحاث التزييف والتزوير لإثبات إختلاف الصلب عن التوقيع من حيث المعاصرة والخط ومداد القلم .
* وعلى سبيل الاحتياط الكلي : نطلب استجواب المجني عليه للوقوف على ظروف وملابسات واقعة التسليم .
وكيل المتهم

المحامي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج مذكرة بدفاع في جنحة تبديد منقولات زوجية بالدفاع الخاصة بعدم القبول وصورية القائمة

مــذكـــــرة مقدمة لمحكمة جنح ................... في الجنحة رقم ........لسنة...... والمحدد لنظرها جلسة .../.../...... بدفاع / .............................................. (متهم ) ضـــــــــد النيابة العامة                                 ( سلطة الاتهام)  .............................................. ( مجني عليها )  الطلبات نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء:- أولاً: وبصفة أصلية:-  براءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه ثانياً: وبصفة احتياطية:- ١ - عدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون ٢ - استجواب المجني عليها للوقوف على ظروف وملابسات تحرير قائمة المنقولات سند الجنحة. ٣ - إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة والمتمثل في فعل الاختلاس والتبديد واثبات عدم استلام المتهم المنقولات الثابتة بالقائمة  ثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط الكلي :-  ندفع بصورية القائمة و بعدم أحقية المجني عليها بالمطالبة بها لتنازلها عن حقوقها المالية ا...

النص الكامل للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بإصدار قانون الضمان الاجتماعي