مــذكـــــرة
مقدمة لمحكمة جنح ...................
في الجنحة رقم ........لسنة......
والمحدد لنظرها جلسة .../.../......
بدفاع / .............................................. (متهم )
ضـــــــــد
النيابة العامة ( سلطة الاتهام)
مقدمة لمحكمة جنح ...................
في الجنحة رقم ........لسنة......
والمحدد لنظرها جلسة .../.../......
بدفاع / .............................................. (متهم )
ضـــــــــد
النيابة العامة ( سلطة الاتهام)
.............................................. ( مجني عليها )
الطلباتنلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء:-
أولاً: وبصفة أصلية:- براءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه
ثانياً: وبصفة احتياطية:-
١ - عدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون
٢ - استجواب المجني عليها للوقوف على ظروف وملابسات تحرير قائمة المنقولات سند الجنحة.
٣ - إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة والمتمثل في فعل الاختلاس والتبديد واثبات عدم استلام المتهم المنقولات الثابتة بالقائمة
ثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط الكلي :- ندفع بصورية القائمة و بعدم أحقية المجني عليها بالمطالبة بها لتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية بدعوى الخلع المقيدة برقم ............/....... اسرة .......... .
١ - عدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون
٢ - استجواب المجني عليها للوقوف على ظروف وملابسات تحرير قائمة المنقولات سند الجنحة.
٣ - إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة والمتمثل في فعل الاختلاس والتبديد واثبات عدم استلام المتهم المنقولات الثابتة بالقائمة
ثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط الكلي :- ندفع بصورية القائمة و بعدم أحقية المجني عليها بالمطالبة بها لتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية بدعوى الخلع المقيدة برقم ............/....... اسرة .......... .
الوقائع
** أسندت النيابة العامة إلى المتهم /........................................... انه بدد المنقولات الزوجية المبينة وصفا وقيمة والمملوكة للمجني عليها /......................................... والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بأن اختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها وطلبت عقابه بالمادة ٣٤١ عقوبات .
** وذلك استنادا إلى ما ابلغ به وقرره وكيل المجني عليها بمحضر الشرطة المحرر في .../.../...... من أن المتهم استلم من موكلته ( المجني عليها ) بموجب قائمة منقولات الزوجية إلا أن المتهم بدد المنقولات وأرفق ببلاغة صورة من قائمة المنقولات .
الـــدفــــــــ
أولا : ندفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون
بالاطلاع على أوراق الجنحة المنظورة أمام عدلكم ومحضر الشرطة سند الجنحة والمستندات المقدمة من المتهم بجلسة اليوم يتضح لعدالتكم النقاط الآتية :-
١- أن محضر الشرطة تم تحريره بمعرفة وكيل المجني عليها بموجب توكيل رسمي عام قضائي (مرفق صورة منه بالأوراق ) .
٢- أن محضر الشرطة تم تحريره بتاريخ.../.../...... بقسم شرطة .................. .
٣-أن علاقة الزوجية بين المتهم والمجني عليها في تاريخ تحرير المحضر في.../.../......كانت قائمة ويتضح ذلك من خلال :-
**أن المجني عليها أقامت الدعوى رقم ......../...... اسرة ..... والتي أودعت قلم كتاب محكمة اسرة ..... لشئون الأسرة فى .../.../......والتي طلبت في ختامها الحكم بتطليقها من المدعى عليه ( المتهم ) طلقة بائنة خلعاً أي بعد تحرير المحضر سند الجنحة
مما يؤكد أن علاقة الزوجية كانت قائمة وقت تحرير المحضر .
(مرفق صورة ضوئية من وثيقة الزواج + أصل شهادة بدعوى الخلع )
وقضت محكمة النقض بأنه ((وحيث انه لما كان من المقرر وكانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء وإذا كانت الغاية من كل هذا العدو وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني ،فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد –مثار الطعن –لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص –م ٣١٢ عقوبات –وهو ما استقر عليه قضاء النقض))
مما يؤكد أن علاقة الزوجية كانت قائمة وقت تحرير المحضر .
(مرفق صورة ضوئية من وثيقة الزواج + أصل شهادة بدعوى الخلع )
وقضت محكمة النقض بأنه ((وحيث انه لما كان من المقرر وكانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء وإذا كانت الغاية من كل هذا العدو وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني ،فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد –مثار الطعن –لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص –م ٣١٢ عقوبات –وهو ما استقر عليه قضاء النقض))
((الطعن رقم ٢٩٨١٠ لسنه ٥٩ ق جلسة ١٩٩٥/١/٣١ مكتب فنى ٤٦ –جزء ١- ص ٢٨٠ ))
**كما استقرت محكمة النقض على انه ((جرى قضاء النقض على امتداد اثر القيد الذي وضعته المادة ٣١٢ عقوبات على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إلى جريمة التبديد لوقوعها كالسرقة أضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص ))
((الطعن ١٩٨٣/٥/٢٢س ٣٤ ص ٦٦٠ –الدفوع المتعلقة بالنظام العام ))
**إن تحريك الدعوى الجنائية يكون بحسب الأصل قاصراً على النيابة العامة إلا ما ورد على سبيل الاستثناء في القانون إلا انه قد يكون هناك بعض الموانع التي تحول دون تحريك الدعوى الجنائية أو الاستمرار فيها ويترتب على تحريك الدعوى الجنائية قبل زوال هذه الموانع عدم قبول الدعوى الجنائية
*ومن هذه الموانع هو توقف تحريك الدعوى الجنائية على تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص فيلزم قبل تحريك الدعوى الجنائية تقديم الشكوى حتى تكون الدعوى الجنائية مقبولة ويعد هذا المانع من الاسباب المتعلقة بالنظام العام
وقضت محكمة النقض بأنه ((من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ---هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى اتصالها بالدعوى الجنائية ))**كما استقرت محكمة النقض على انه ((جرى قضاء النقض على امتداد اثر القيد الذي وضعته المادة ٣١٢ عقوبات على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إلى جريمة التبديد لوقوعها كالسرقة أضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص ))
((الطعن ١٩٨٣/٥/٢٢س ٣٤ ص ٦٦٠ –الدفوع المتعلقة بالنظام العام ))
**إن تحريك الدعوى الجنائية يكون بحسب الأصل قاصراً على النيابة العامة إلا ما ورد على سبيل الاستثناء في القانون إلا انه قد يكون هناك بعض الموانع التي تحول دون تحريك الدعوى الجنائية أو الاستمرار فيها ويترتب على تحريك الدعوى الجنائية قبل زوال هذه الموانع عدم قبول الدعوى الجنائية
*ومن هذه الموانع هو توقف تحريك الدعوى الجنائية على تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص فيلزم قبل تحريك الدعوى الجنائية تقديم الشكوى حتى تكون الدعوى الجنائية مقبولة ويعد هذا المانع من الاسباب المتعلقة بالنظام العام
((الطعن رقم ١٣٩٠٩ لسنه ٦٢ ق جلسة ١٩٩٧/٩/٢٨–المكتب الفنى ٤٨-الجزء ١ - ص ٩٤٦ ))
**وحيث انه ولما كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الجريمة التي أسندت للمتهم هي جريمة تبديد منقولات زوجية مملوكة للمجني عليها وان علاقة الزوجية بين المتهم والمجني عليها كانت قائمة وقت تحرير المحضر سند الجنحة وكانت الجريمة المبلغ عنها ورفعت الدعوى الجنائية بها هي من الجرائم التي اشترط القانون تقديم الشكوى من الزوجة بشخصها أو من وكيلها الخاص حتى تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية بها .
**وحيث خلت أوراق الدعوى من تلك الشكوى أو التوكيل الخاص الأمر الذي تكون معه إجراءات تحريك الدعوى الجنائية مشوبة بالبطلان وغير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
و ندفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى
**وحيث انه من المقرر انه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو الاستمرار فيها قبل تقديم شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص وإذا ما اتخذت في الدعوى إجراءات أو رفعت قبل ذلك وقعت تلك الإجراءات باطله بطلانا مطلقا ولا يصححها الطلب اللاحق وهذا البطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالدعوى
**ومن المقرر بشان الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص انه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها قبل تقديم الشكوى فإذا حركت الدعوى برفعها أمام جهة الحكم قبل أن تمارس الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع الإجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
وقضت محكمة النقض بأنه((أن شرط صحة اتصال المحكمة بالدعوى رهن بكونها مقبولة وبغير ذلك لا تنعقد للمحكمة ولاية الفصل فيها ويكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوما قانونا ))
((طعن ١٩٦٥/٢/٢٢س ١٦ - ص ١٥١ –الدفوع المتعلقة بالنظام العام ))
ثانيا :- ندفع بانتفاء أركان جريمة التبديد بشقيها المادي والمعنوي
ولما كان المقرر قانونا انه يشترط لكى تتحقق جريمة خيانة الامانة توافرعدة شروط وهى :-
1 - ان يكون محل الجريمة مالا منقولا مملوكا للغير
2 – استلام الجاني للمال على وجه من وجوه الامانه التى عدتها المادة ٣٤١ عقوبات
3 – توافر الركن المادى المتمثل فى فعل الاختلاس او التبديد
4 – توافر القصد الجنائي إضرارا بالمجني عليه
سيدى الرئيس بالرجوع لاوراق الجنحة المنظورة امام عدلكم يتضح انتفاء اركان جريمة خيانة الامانة حيث ان المتهم لم يقم بتبديد قائمة المنقولات موضوع الجنحة ولم تتجه إرادته لإحداث هذه النتيجة وان المجنى عليها تكيد له الاتهام ابتغاء اضرارها به
**ندفع بانتفاء ركني التسيلم والاختلاس لجريمة خيانة الامانة
( يذكر ملابسات وظروف التوقيع على القائمة والعلاقة الزوجية والخلافات تفصيلاً )
وباستقراء الواقع نجد انه جرى العرف على ان يقترن التوقيع على قائمة المنقولات بالتوقيع على وثيقة الزواج فهو يعد جزء من المهر كما انه ضمان يبديه العاقد ( الزوج) لعروسه ( المعقود عليها) بعد ان صار يربطهما ميثاق غليظ ورباط مقدس متمثل فى وثيقة الزواج , لتمتد اواصر الثقة والشعور بالاطمئنان تمهيدا لبناء الاسرة وتسليم كلا منهما للآخر طواعية دون خوف او ارتياب
الا ان المجني عليها قد استخدمت تلك القائمة على خلاف العرف والواقع وانها تكيد بالمتهم لالحاق الاذى به واضراره نتيجة خلافات ادت الى استحالة العشرة بينهما مما حدا بها الى القيام برفع دعوى الخلع المنوه عنها
فاقول سيدي الرئيس ان ركن التسليم هو قوام جريمة خيانة الامانة فاذا انتفى وكذا انتفى القصد الجنائي – اذ ان تحرير القائمة لم يكن بقصد استلام المنقولات الثابتة بها – فان اركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير سند من الواقع والقانون ويتعين القضاء ببراءة المتهم ونظرا لقيام المتهم بتحرير تلك القائمة ضمانة للمجني عليها كما اقتضى العرف الجاري وقد استخدمتها المجني عليها ضده على عكس الحقيقة والواقع
وتطبيقا لنص المادة ( ٣٠٤/١ ) اجراءات وقضاء محكمة النقض الذي استقر على أن :
(لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم اولعدم كفاية الادلة)
(الطعن رقم ٢٤١٢ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٩٩١/٣/٢٦)
العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابة متي كان ذلك مخالفا للحقيقة
وقد استقر قضاء النقض على انه :- لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابة متي كان ذلك مخالفا للحقيقة ، ولما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم منه وأنه حرره ضمان لعدم طلاق زوجته ابنه المجني عليه - وكان الدفاع علي هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور
( الطعن رقم ١١١٢ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٩٨٦/٢/٢٥ )
وقد استقر قضاء النقض على انه :- لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابة متي كان ذلك مخالفا للحقيقة ، ولما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم منه وأنه حرره ضمان لعدم طلاق زوجته ابنه المجني عليه - وكان الدفاع علي هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور
( الطعن رقم ١١١٢ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٩٨٦/٢/٢٥ )
ثالثا :- ندفع بعدم أحقية المجني عليها بالمطالبة بقائمة المنقولات لتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية بدعوى الخلع حيث أنها ملزمه بردها للمتهم عند إقامة دعوى الخلع لصورية مقدم الصداق المعروض على المتهم في دعوى الخلع ولصورية قائمة المنقولات سند الجنحة
**حيث أقامت المجني عليها ضد المتهم دعوى تطلب فيها تطليقها منه خلعا وقيدت برقم ........ لسنه ...... والتي تم إيداعها بقلم كتاب محكمة ..... لشئون الأسرة بتاريخ .../.../...... والتي تنازلت بها المجني عليها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وفقا للقيد الذي اوردته المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بتنظيم اجراءات التقاضى في دعاوي الاسرة
** ولما كان المستفاد من نص المادة ٢٠ من القانون ١ لسنه ٢٠٠٠ والتي تنص على ((للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه))
*** ((فالأصل إذن في الخلع أن يتم بالتراضي فأن لم يتفقا عليه فللزوجة أن تلجا للقضاء وقد رأى المشرع تقنين الخلع لأنه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه للزوجة ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة ))
(التعليق على قانون المرافعات – الديناصورى وعكاز –ج ٢ ص١٧٤٥ طبعة ٢٠٠٠ ))
**بالإضافة إلى انه يشترط في دعوى الزوجة بطلب الخلع حسب نص المادة ٢٠ إلا يكون هناك تراض بين الزوجين على الخلع وان تقدم الزوجة عوضا عن الخلع والعوض الذي تقدمه الزوجة بدلا للخلع وهو ما حددته المادة ٢٠ بالتنازل عن جميع الحقوق الزوجية المالية والشرعية فضلا عن رد الصداق على الزوج ((التعليق على قانون الأحوال الشخصية للمستشار /احمد نصر الجندي –ص٤٩١ وما بعدها ))
وقد جرى العُرْف الجاري التطبيق بأن المرأة لا تقبض مهرها من زوجها مُعَجَّلا، ولكنها تجعل بعضَه مُؤَجَّلا، وتأخذ المُعَجَّل منه في صورة مشتريات خاصة بتأسيس بيت الزوجية، وتُسهِم معه في هذه المشتريات بقدر وسعها أو وسع أهلها، فتصبح هذه المشتريات كلها من حقها؛ لأنها مهر لها، وحينئذٍ يجب أن يُكتب ذلك كله في وثيقة ضمان يكتبها الزوج على نفسه، بحيث لو مات لا تدخل هذه المشتريات في الميراث، وبحيث لو طلقها يكون لها الحق أن تسترد هذه المنقولات المُسَجَّلة في القائمة، فهذه المنقولات تكون أمانة عند الزوج ودَيْنًا عليه، فلابد أن تُكتب بها وثيقة تضمن لها حقها كاملا.
وهذا ما أكدته الـفــتـوى رقم ٢١١٧٠ الصادرة لفضيلة المفتي محمد بكر إسماعيل بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١١والتي جاء بها :-
((أن كتابة القائمة من سنن العادات، وسنن العادات لا تدخل تحت البدع؛ لأن البدعة طريقة في الدين مُخترَعة تُضاهي الطريقةَ الشرعية بقصد المبالغة في التعبد، وهذا ما قاله الشاطبى في كتاب الاعتصام، فأي طريقة من طرق العادات لا تدخل في البدعة ما دام الشرع لا يَنهى عنها، فإن نهى عنها فهي معصية وليست بدعة. وفي القديم كان من الواجب أن تقبض المرأة مهرها من الزوج قبل الدخول بها أو بعده، وتجعله خاصًّا بها، وعلى الزوج أن يقوم بإعداد بيت الزوجية من ماله الخاص لا من مهرها، ولكن العُرْف مُحَكَّم كما يقول الأصوليون، فهي تضع مهرَها في تأسيس بيت الزوجية من باب التعاون مع زوجها، فلا أقل من أن يكتب لها زوجها قائمة بكل ما دخل بيت الزوجية من منقولات إرضاءً لها، وتطييبًا لنفسها، ومبالغة في إعطائها الثقة في ضمان حقها" أهـ
ويؤكد على ذلك قوله جل شأنه: {ولا تَسْأمُوا أنْ تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجلِه ذَلِكُم أقسطُ عندَ اللهِ وأقومُ للشهادةِ وأدنى ألا تَرْتابوا}
وباستقراء قول الحق تبارك وتعالى في قرآنه الكريم ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (البقرة ٢٢٩). :
فبتأمل الآية الكريمة نجد أن نص {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} يدل بجلاء يقيني على جواز الخلع بأكثر مما أعطاه أو كان مكتوبا في وثيقة الزواج وما قامت المجنى عليها برده فى دعوى الخلع الثابت باوراق الدعوى رقم ........ لسنة ...... اسرة ..... ان المجنى عليها قامت بعرض مقدم الصداق على الزوج ( المتهم ) هو مبلغ واحد جنيها ولم تقم بعرض قائمة المنقولات باعتبارها مهرها الذى يجب رده للزوج عند طلب تطليقها خلعا .
بناء عليه
(التعليق على قانون المرافعات – الديناصورى وعكاز –ج ٢ ص١٧٤٥ طبعة ٢٠٠٠ ))
**بالإضافة إلى انه يشترط في دعوى الزوجة بطلب الخلع حسب نص المادة ٢٠ إلا يكون هناك تراض بين الزوجين على الخلع وان تقدم الزوجة عوضا عن الخلع والعوض الذي تقدمه الزوجة بدلا للخلع وهو ما حددته المادة ٢٠ بالتنازل عن جميع الحقوق الزوجية المالية والشرعية فضلا عن رد الصداق على الزوج ((التعليق على قانون الأحوال الشخصية للمستشار /احمد نصر الجندي –ص٤٩١ وما بعدها ))
وقد جرى العُرْف الجاري التطبيق بأن المرأة لا تقبض مهرها من زوجها مُعَجَّلا، ولكنها تجعل بعضَه مُؤَجَّلا، وتأخذ المُعَجَّل منه في صورة مشتريات خاصة بتأسيس بيت الزوجية، وتُسهِم معه في هذه المشتريات بقدر وسعها أو وسع أهلها، فتصبح هذه المشتريات كلها من حقها؛ لأنها مهر لها، وحينئذٍ يجب أن يُكتب ذلك كله في وثيقة ضمان يكتبها الزوج على نفسه، بحيث لو مات لا تدخل هذه المشتريات في الميراث، وبحيث لو طلقها يكون لها الحق أن تسترد هذه المنقولات المُسَجَّلة في القائمة، فهذه المنقولات تكون أمانة عند الزوج ودَيْنًا عليه، فلابد أن تُكتب بها وثيقة تضمن لها حقها كاملا.
وهذا ما أكدته الـفــتـوى رقم ٢١١٧٠ الصادرة لفضيلة المفتي محمد بكر إسماعيل بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١١والتي جاء بها :-
((أن كتابة القائمة من سنن العادات، وسنن العادات لا تدخل تحت البدع؛ لأن البدعة طريقة في الدين مُخترَعة تُضاهي الطريقةَ الشرعية بقصد المبالغة في التعبد، وهذا ما قاله الشاطبى في كتاب الاعتصام، فأي طريقة من طرق العادات لا تدخل في البدعة ما دام الشرع لا يَنهى عنها، فإن نهى عنها فهي معصية وليست بدعة. وفي القديم كان من الواجب أن تقبض المرأة مهرها من الزوج قبل الدخول بها أو بعده، وتجعله خاصًّا بها، وعلى الزوج أن يقوم بإعداد بيت الزوجية من ماله الخاص لا من مهرها، ولكن العُرْف مُحَكَّم كما يقول الأصوليون، فهي تضع مهرَها في تأسيس بيت الزوجية من باب التعاون مع زوجها، فلا أقل من أن يكتب لها زوجها قائمة بكل ما دخل بيت الزوجية من منقولات إرضاءً لها، وتطييبًا لنفسها، ومبالغة في إعطائها الثقة في ضمان حقها" أهـ
ويؤكد على ذلك قوله جل شأنه: {ولا تَسْأمُوا أنْ تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجلِه ذَلِكُم أقسطُ عندَ اللهِ وأقومُ للشهادةِ وأدنى ألا تَرْتابوا}
وباستقراء قول الحق تبارك وتعالى في قرآنه الكريم ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
فبتأمل الآية الكريمة نجد أن نص {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} يدل بجلاء يقيني على جواز الخلع بأكثر مما أعطاه أو كان مكتوبا في وثيقة الزواج وما قامت المجنى عليها برده فى دعوى الخلع الثابت باوراق الدعوى رقم ........ لسنة ...... اسرة ..... ان المجنى عليها قامت بعرض مقدم الصداق على الزوج ( المتهم ) هو مبلغ واحد جنيها ولم تقم بعرض قائمة المنقولات باعتبارها مهرها الذى يجب رده للزوج عند طلب تطليقها خلعا .
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء:-
أولاً: وبصفة أصلية:- براءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه
ثانياً: وبصفة احتياطية:-
١ - عدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون
٢ - استجواب المجني عليها للوقوف على ظروف وملابسات تحرير قائمة المنقولات سند الجنحة.
٣ - أحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة والمتمثل في فعل الاختلاس والتبديد واثبات عدم استلام المتهم المنقولات الثابتة بالقائمة ثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط الكلي :- ندفع بصورية القائمة و بعدم أحقية المجني عليها بالمطالبة بها لتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية بدعوى الخلع المقيدة برقم ............/....... اسرة .......... .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،،
وكيل المتهــــــم
المحامى
أولاً: وبصفة أصلية:- براءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه
ثانياً: وبصفة احتياطية:-
١ - عدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون
٢ - استجواب المجني عليها للوقوف على ظروف وملابسات تحرير قائمة المنقولات سند الجنحة.
٣ - أحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة والمتمثل في فعل الاختلاس والتبديد واثبات عدم استلام المتهم المنقولات الثابتة بالقائمة ثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط الكلي :- ندفع بصورية القائمة و بعدم أحقية المجني عليها بالمطالبة بها لتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية بدعوى الخلع المقيدة برقم ............/....... اسرة .......... .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،،
وكيل المتهــــــم
المحامى
تعليقات
إرسال تعليق