نص القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲ بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغيرغرض السكني
الجريدة الرسمية - العدد ۹ مکرر (أ) في 1 مارس سنة ۲۰۲۲
قانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲ بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغيرغرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة (۱):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمی 49 لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و۱۳۶ لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة (۲):
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ۱۳۹ لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمی 49 لسنة ۱۹۷۷، و۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضي على غير ذلك .
مادة (3):
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (۱۰٪) .
مادة (4) :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، في اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة (۲) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .
مادة (5):
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ونفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في ۳ شعبان سنة 1443ه ، الموافق 6 مارس سنة ۲۰۲۲م).
عبد الفتاح السیسی
تعليقات
إرسال تعليق