عنيت تشريعات عديدة بتعريف مضمون الإتجار بالبشر فعلى الصعيد الدولي عرفته المادة ٣ من بروتوكول الأمم المتحدة المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام ٢٠٠٠ والخاص بمنع الإتجار بالبشر على النحو التالي :
" يقصد بتعبير الإتجار بالأشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الاستغلال ، كحد أدنى ، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي ، أو السخرة أو الخدمة قسراً ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق ، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء .
أما على الصعيد المحلي فورد الإتجار بالبشر في المادة الثانية من القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، والتي نصت على :" يعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - اذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقص الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في اعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي ، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الاباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها ".
أيضاً نصت المادة ٨٩ من الدستور المصري على :" تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار بالبشر ، ويحرم القانون كل ذلك ".
ومن خلال التعريف الوارد في نص القانون المصري نرصد ما يلي :
أولاً : لكي يكون هناك إتجاه بالبشر لابد من توافر ثلاث عناصر :
العنصر الأول : مجموعة الأفعال
العنصر الثاني : مجموعة الوسائل
العنصر الثالث : قصد الاستغلال بوصفه قصد خاص
ولكي يكون هناك اتجار بالبشر لابد من اجتماع تلك العناصر وإلا انتفى الوصف الاجرامي لتلك الجريمة ، ولكننا قد نكون بصدد جريمة أخرى يعاقب عليها القانون ، فكل عنصر يمثل جريمة مستقلة .
ثانياً : تناول النص الاتجار بالبشر على نوعين على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي .
ثالثاً : خصوصية الاتجار بالأطفال :
وضع القانون استثناء خاص في حال كون الضحية طفل ، حيث لم يشترط استخدام الوسائل واكتفى بالأفعال وعنصر الاستغلال .
رابعاً : أيضاً يتضح من النص الفرق بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال :
١- الطابع غير الوطني
٢- يعتبر تهريب المهاجرين جريمة ضد الدولة ، بينما الاتجار بالبشر جرية ضد الانسان ذاته
٣- تهريب المهاجرين يتوافر فيه عنصر الرضاع ، أما الاتجار بالبشر فلا يعتد فيه بالرضاء
٤- مرتكب جريمة الاتجار بالبشر يحصل على ربحه مقابل بيع ضحيته ، أما في تهريب المهاجرين فيحصل المهرب على ربحه من المهاجر نفسه دون استغلاله
تعليقات
إرسال تعليق