التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, 2017

الإتجار بالبشر ٣

منهج الصياغة التشريعية للقونين المقارنة في الإتجار بالبشر ١- التأثير واضح لبروتوكول الأمم المتحدة بشأن منع وقمع ومكافحة الإتجار بالأشخاص على القوانين الداخلية . ٢- تضمنت بعض هذه القوانين نصوص حول الهدف من إصدارها والبعض الآخر لم يتضمن . ٣- تضمنت جميع تلك القوانين فصلاً عن التعريفات الأساسية ( الإتجار بالبشر - المجني عليه - الجماعة الإجرامية ) . ملحوظة الأصل أن ينأى المشرع عن وضع التعريفات ولكن مع التحول في الصياغة التشريعية انتهجت الدول مناهج جديدة تضمنت التعريفات الأساسية حتى لا تختلف الإجتهادات في وضعها والخلاف حولها . ٤- إتفقت تلك القوانين على الحقوق الأساسية للمجني عليه ولكن تفاوتت فيما بينها فيما يلي : - الحق في الحصول على التعويض بحافة صوره . - الحق في منح الإقامة . ٥- فيمايتعلق بالأفعال التي يرتكبها المجني عليه ( الغش نحو القانون ) وذلك في صورة كسر الإقامة وتجاوز التأشيرة وقد تصدى لتلك الظاهرة القانون الإماراتي عام ٢٠١٥ . التقاط الأساسية فيما يتعلق بالإتجار بالأعضاء البشرية  ١- من جرائم المهن ( الطب) ٢- تثير المسئولية الجنائية على الشخص ا...

الإتجار بالبشر ٢

صور الاتجار بالبشر  ١- اتجار بالعمال  ٢- اتجار بالأعضاء البشرية ٣- اتجار بالاطفال ٤- اتجار بالجنس طرق المواجهة التشريعية للاتجار بالبشر تعددت مناهج الدول التشريعية في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر ، وتتلخص تلك المناهج في الآتي : ١- اتجهت بعض الدول لوضع نصوص دستورية تتضمن حظر وتجريم الاتجار بالبشر وقد انتهجت مصر ذلك النهج وتمثل ذلك في نص المادة ٨٩ من الدستور المصري . ٢- هناك دول وضعت قوانين مستقلة في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر ، ومن أمثلة تلك الدول " مصر، السودان ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، عمان ، قطر ، الاْردن " . ٣- بعض الدول جمعت بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين . ٤- ادخلت دول اخرى تعديلاً تشريعياً على قانون العقوبات وأفردت باباً مستقلاً لتجريم الاتجار بالبشر ، تلك الدول هي : الجزائر ، لبنان ، وذلك لأخذهم المنهج الفرنسي في التشريع . ٥- هناك دول ادخلت تعديلات في القوانين ذات الصِّلة كما فعلت مصر عام ٢٠٠٨ بإدخال تعديلات على قانون الطفل وقانون العقوبات وقانون العمل وذلك بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ . ٦- قوانين تنظيم زر...

الإتجار بالبشر

عنيت تشريعات عديدة بتعريف مضمون الإتجار بالبشر فعلى الصعيد الدولي عرفته المادة ٣ من بروتوكول الأمم المتحدة المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام ٢٠٠٠ والخاص بمنع الإتجار بالبشر على النحو التالي :  " يقصد بتعبير  الإتجار بالأشخاص  تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الاستغلال ، كحد أدنى ، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي ، أو السخرة أو الخدمة قسراً ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق ، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء . أما على الصعيد المحلي فورد الإتجار بالبشر في المادة الثانية من القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، والتي نصت على :" يعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الو...