الأصل في تحريك الدعوى الجنائية هو قيام النيابة العامة بذلك .. ولكن ورد استثناء لذلك الأصل يتلخص في توقف تحريك الدعوى الجنائية على تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص فيلزم قبل تحريك الدعوى الجنائية تقديم الشكوى حتى تكون الدعوى الجنائية مقبولة .. ويعد هذا الاستثناء من موانع تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بالنظام العام ويترتب على تحريك الدعوى الجنائية قبل زواله عدم قبول الدعوى الجنائية .
ويظهر هذا الاستثناء جلياً فيما نصت عليه المادة ٣١٢ من قانون العقوبات بشأن تحريك دعوى السرقة بالنسبة للأزواج والأقارب وفي وقف تنفيذ حكمها .
وقد توسعت محكمة النقض في تفسير تلك القاعدة لتشمل أيضاً دعوى تبديد المنقولات الزوجية حال قيام العلاقة الزوجية في قضاءها بأنه "وحيث انه لما كان من المقرر وكانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء وإذا كانت الغاية من كل هذا العدو وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد – مثار الطعن – لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص - م ٣١٢ عقوبات – وهو ما استقر عليه قضاء النقض " .
( الطعن رقم ٢٩٨١٠ لسنه ٥٦ ق جلسة ١٩٩٥/١/٣١ مكتب فنى ٤٦ – جزء ١ - ص ٢٨٠ ) .
وحيث استقرت محكمة النقض على أنه " جرى قضاء النقض على امتداد اثر القيد الذي وضعته المادة ٣١٢ عقوبات على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إلى جريمة التبديد لوقوعها كالسرقة أضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص " .
( الطعن ١٩٨٣/٥/٢٢ س ٣٤ ص ٦٦٠ – الدفوع المتعلقة بالنظام العام )
( الطعن ١٩٨٣/٥/٢٢ س ٣٤ ص ٦٦٠ – الدفوع المتعلقة بالنظام العام )
كما قضت بأنه " من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى اتصالها بالدعوى الجنائية " .
( الطعن رقم ١٣٩٠٩ لسنه ٦٢ ق جلسة ١٩٩٧/٩/٢٨ – المكتب الفنى ٤٨- الجزء ١ - ص ٩٤٦ ) .
معنى ذلك أنه لكي تقبل دعوى تبديد المنقولات الزوجية لا يكفي أن من يقوم بتحرير المحضر سند الجنحة وكيل الزوجة ولكن وجب أن يكون تحرير المحضر سند الجنحة بشخص الزوجة أو بتوكيل خاص باتخاذ إجراءات تحريك تلك الدعوى وإلا كانت إجراءات تحريك الدعوى الجنائية مشوبة بالبطلان وغير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون - شريطة أن تكون العلاقة الزوجية لازالت قائمة وقت تحرير المحضر سند الجنحة .
فإذا تم تحريك الدعوى الجنائية في هذا الشأن برفعها أمام جهة الحكم دون الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع الإجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
وفي ذلك قضت محكمة النقض " ان شرط صحة اتصال المحكمة بالدعوى رهن بكونها مقبولة وبغير ذلك لا تنعقد للمحكمة ولاية الفصل فيها ويكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوما قانونا " .
( طعن ١٩٦٥/٢/٢٢ س ١٦ - ص ١٥١ – الدفوع المتعلقة بالنظام العام ) .
( طعن ١٩٦٥/٢/٢٢ س ١٦ - ص ١٥١ – الدفوع المتعلقة بالنظام العام ) .
تعليقات
إرسال تعليق