التخطي إلى المحتوى الرئيسي
انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة /
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ المحامي
انأ محضر محكمة الجزئية انتقلت إلى حيث إقامة :
السيد /
مخاطبا مع/
الموضوع
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .. وأنجب منها على فراش الزوجية ( يذكر أسماء الأبناء إن وجدوا ) .
 وحيث أنه نما إلى علم الطالبة ( يذكر كيفية العلم ) في غضون شهر عام بقيام المعلن إليه بالزواج بأخرى بصحيح العقد المؤرخ في / / مما تسبب في إحداث ضرر مادي ومعنوي ( يذكر الضرر تفصيلاً ) بها جراء هذا الزواج الأمر الذي يستحيل معه دوام العشرة بين الطالبة والمعلن إليه مما جعلها تطلب الطلاق منه بالطرق الودية لرفضها ما قام به من زواجه بأخرى دون رضاها ودون علمها ولكن لم تفلح كافة الطرق الودية معه في ذلك مما حدا بها إلى التوجه لمكتب تسوية أسرة حيث تقدمت بالطلب رقم / ولم يحضر بالجلسات المحددة مما الجأ الطالبة لإقامة تلك الدعوى تطلب فيها الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للزواج بأخرى وذلك تأسيسا على :-
حيث أن المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص في فقرتها الأولى على أنه :-
" على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول , ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها , فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .
................................................................".
لما كان مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة يتعين علاجها فإن المشرع رأى أن يكون لضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامة للتطليق للضرر – فإذا لحق الزوجة الأولى ضررا من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التفريق للضرر سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا أو نفسيا ومستند هذا الحكم مذهب الإمام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية من الحديث الشريف (( لا ضرر ولا ضرار ))
 ويستند النص المطروح شرعا إلى قوله صلي الله عليه وسلم (( من غشنا ليس منا ))
 والضرر هنا له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 وإن كان يدور في فلكها وهو ما حرصت لجنة الشئون التشريعية والدينية بمجلس الشعب على تأكيده بالتقرير المقدم منها بمناسبة إصدار القانون 100 لسنة 1985 مما دعا المشرع إلى عدم النص عليه في مادة تكون تالية للمادة السادسة إبرازا لذاتيته وأفرد له المادة 11 مكرر
وحيث يتعين على الزوجة هنا طالبة الطلاق للضرر للزواج بأخرى أن تقيم الدليل على انه قد أصابها من هذا الزواج ضررا ماديا أو معنويا بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض , وبذلك تستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أيا من طرق الإثبات المقررة قانونا لإثبات الضرر الذي أصابها من زواج زوجها من أخرى ويتصدر هذه الطرق في مجال منازعات الأحوال الشخصية شهادة الشهود ويكفي هنا أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق , فلا يشترط اجتماع الضررين المادي والمعنوي معا
وبإنزال تلك القواعد على الدعوى الماثلة نجد أن الطالبة قد أصابها أضرار مادية هي عبارة عن قيام الزوج بإسكان الزوجة الجديدة في ذات مسكن الزوجية الخاص بالزوجة الأولى مما يمنع الزوجة الأولى بمن انتفاعها بمسكن الزوجية الخاص بها , وكذلك ما أصابها من ضرر مادي ( يذكر الضرر تفصيلاً ) , فكل ذلك من أفعال قام بها المعلن إليه قد أضر بالطالبة أضرار مادية بالغة الضرر
وكما أصاب الطالبة أضرار مادية جراء هذا الزواج الثاني فقد أصابها أيضا ضررا معنويا متمثلا في وجود ضرة لها تتضرر من بقائها بعصمة زوجها , الأمر الذي يتعذر معه استمرارها في معاشرة المعلن إليه بتلك الحالة , وهو ضرر يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما .
وقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنتزة للمنازعات وقيد برقم / كما ذكرنا آنفا .
فلتلك الأسباب التي سبق الإشارة إليها تطلب الطالبة تطليقها على المعلن إليه طلقة بائنة للزواج بأخرى وترتكن في إثبات عناصر الضرر المادي والمعنوي والنفسي إلى كافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة لشئون الأسرة الدائرة ( ) ومقرها وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة وما بعدها يوم الموافق / / للمرافعة وسماع الحكم بتطليق الطالبة على المعلن إليه طلقة بائنة للزواج بأخرى لما أصابها من ضرر مادي ومعنوي من هذا الزواج , مع إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولاجل العلم،،

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج مذكرة بدفاع في جنحة تبديد منقولات زوجية بالدفاع الخاصة بعدم القبول وصورية القائمة

مــذكـــــرة مقدمة لمحكمة جنح ................... في الجنحة رقم ........لسنة...... والمحدد لنظرها جلسة .../.../...... بدفاع / .............................................. (متهم ) ضـــــــــد النيابة العامة                                 ( سلطة الاتهام)  .............................................. ( مجني عليها )  الطلبات نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء:- أولاً: وبصفة أصلية:-  براءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه ثانياً: وبصفة احتياطية:- ١ - عدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون ٢ - استجواب المجني عليها للوقوف على ظروف وملابسات تحرير قائمة المنقولات سند الجنحة. ٣ - إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة والمتمثل في فعل الاختلاس والتبديد واثبات عدم استلام المتهم المنقولات الثابتة بالقائمة  ثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط الكلي :-  ندفع بصورية القائمة و بعدم أحقية المجني عليها بالمطالبة بها لتنازلها عن حقوقها المالية ا...
نموذج مذكر بدفاع في جنحة خيانة أمانة ( التوقيع على إيصال على بياض ) مذكرة بدفاع مقدمة لمحكمة جنح ......................... في الجنحة رقم ......... لسنة ............ والمحدد لنظرها جلسة ..../...../.......... مقدمة من / ................................                                          "متهم" ضد النيابة العامة                                                                    "سلطة اتهام" الدفوع * ندفع بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة  * ندفع بانتفاء ركني التسليم والإختلاف في حق المتهم * ندفع بمدنية النزاع  الوقائع نحيل بشأنها إلى أوراق الجنحة منعاً للتكرار والإطالة على الهيئة الموقرة الدفاع أولاً :...

النص الكامل للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بإصدار قانون الضمان الاجتماعي