كيف تواجه المرأة مشكلة الزواج بأخرى في القانون المصري
تصدى الشرع الشريف والقانون المصري لمشكلة الجمع بين أكثر من زوجة ، فإن أجاز للرجل حرية الجمع بين أكثر من زوجة إلا أنه أجاز للمرأة أيضاً مواجهة ذلك بطلب تطليقها كونه ضرراً وقع عليها وذلك في نطاق القاعدة العامة للتطليق للضرر وما توجبه القاعدة الشرعية من الحديث الشريف (( لاضرر ولا ضرار )) .
فقد أجاز قانون الأحوال الشخصية المصري رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ متبعا في ذلك الراجح من المذهب المالكي طلب الزوجة تطليقها من زوجها إذا اكتشفت زواجه بأخرى وأثبتت أن ذلك الزواج سيتسبب في ضررها ضرراً يتعزر معه المعاشرة بينهما ولا يقبله الوسط المحيط بها ولا أمثالها .
حيث أوجبت المادة ١١ من القانون المشار إليه والمُضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ في فقرتها الأولى على الزوج ذكر حالته الاجتماعية وذكر ما إذا كان سبق له الزواج أم لا مع بيان اسم الزوجة السابقة أو الزوجات ، كما أوجب أيضاً على الموثق اخطار تلك الزوجة أو الزوجات بالزواج الحديث .. وأجازت بذات الفقرة للزوجة طلب الطلاق إذا أثبتت وقوع ضرر عليها ناتج عن الزواج بأخرى ولها أن أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً ، ولها في ذلك أن تسلك أيا من طرق الاثبات المقررة قانوناً لكي تثبت الضرر الواقع عليها وفي مقدمتها شهادة الشهود .
ولكن اشترطت المادة ١١ في فقرتها الثانية أنه لكي تتمكن الزوجة من طلب الطلاق للزواج بأخرى أن لا يكون مر على هذا الزواج سنة وإلا يكون صمتها كل تلك الفترة إقراراً ضمنيا منها بذلك ..
وفسر المشرع الحكمة من تلك المهلة إعطاء الزوجة فرصة من التروي ومراجعة نفسها في قبولها ذلك الزواج من عدمه فإذا لم تتمكن من قبول هذا الوضع جاز لها طلب التطليق ولكن إن زادت فترة علمها عن السنة ولم تطلب الطلاق خلالها فإن ذلك يعد قبولاً ضمناً منها بهذا الزواج ولا يجوز لها طلب التطليق .
تعليقات
إرسال تعليق