أرست مخكمة النقض المصرية قاعدة حديثة في القصاء الجنائي حول جرائم التهديد بنشر أمور مخدشة بالشرف مفادها أنه بموجب الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ المشار إليها – من قانون العقوبات - يكفي للعقاب أن يكون الجاني قد بعث رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده، سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة، أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها، ثم إنه لا يشترط أن يكون الجاني الذي يختار هذا الطريق الأخير في توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أُرسلت إليه بتبليغها إلى المعني بها، بل يكفي أن يثبت في حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذي اختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد . وذلك في الحكم الصادر في اطعن رقم ٢٢٨٣٠ لسنة ٨٨ قضائية لتحميل الحكم بصيغة word اضغط 👇 Server 1 Server 2 لتحميل الحكم بصيغة pdf اضغط 👇 Server 1 Server 2