الأصل في تحريك الدعوى الجنائية هو قيام النيابة العامة بذلك .. ولكن ورد استثناء لذلك الأصل يتلخص في توقف تحريك الدعوى الجنائية على تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص فيلزم قبل تحريك الدعوى الجنائية تقديم الشكوى حتى تكون الدعوى الجنائية مقبولة .. ويعد هذا الاستثناء من موانع تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بالنظام العام ويترتب على تحريك الدعوى الجنائية قبل زواله عدم قبول الدعوى الجنائية . ويظهر هذا الاستثناء جلياً فيما نصت عليه المادة ٣١٢ من قانون العقوبات بشأن تحريك دعوى السرقة بالنسبة للأزواج والأقارب وفي وقف تنفيذ حكمها . وقد توسعت محكمة النقض في تفسير تلك القاعدة لتشمل أيضاً دعوى تبديد المنقولات الزوجية حال قيام العلاقة الزوجية في قضاءها بأنه "وحيث انه لما كان من المقرر وكانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء وإذا كانت الغاية من كل هذا العدو وذلك القيد الوار...